responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 155


" فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك للقسمة . " [1] 13 - وفي الوديعة منه :
" لا يبرأ المودع إِلاّ بردّها إِلى المالك أو وكيله ، فان فقدهما فإلى الحاكم مع العذر . " [2] 14 - وفي الوكالة منه :
" وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم . " [3] 15 - وفي الوكالة من النهاية :
" وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكل على سفهائهم وأيتامهم و نواقص عقولهم من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم . " [4] 16 - وفي الوصايا من الشرائع :
" لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصى أمكن القول ببطلان وصيته ، لان الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله ، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه . . . ولو أوصى إلى اثنين . . . وللحاكم جبرهما على الاجتماع فإن تعاسرا جاز له الاستبدال بهما . . . ولو مرض أحدهما أو عجز ضم اليه الحاكم من يقويه . . . ولو ظهر للوصي عجز ضم اليه مساعد وان ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مكانه أميناً . . . وكذا لو مات إِنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته . " [5]



[1] الشرائع 2 / 132 .
[2] الشرائع 2 / 167 .
[3] الشرائع 2 / 198 .
[4] النهاية للشيخ / 317 .
[5] الشرائع 2 / 256 - 257 .

155

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست