نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 155
" فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك للقسمة . " [1] 13 - وفي الوديعة منه : " لا يبرأ المودع إِلاّ بردّها إِلى المالك أو وكيله ، فان فقدهما فإلى الحاكم مع العذر . " [2] 14 - وفي الوكالة منه : " وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم . " [3] 15 - وفي الوكالة من النهاية : " وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكل على سفهائهم وأيتامهم و نواقص عقولهم من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم . " [4] 16 - وفي الوصايا من الشرائع : " لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصى أمكن القول ببطلان وصيته ، لان الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله ، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه . . . ولو أوصى إلى اثنين . . . وللحاكم جبرهما على الاجتماع فإن تعاسرا جاز له الاستبدال بهما . . . ولو مرض أحدهما أو عجز ضم اليه الحاكم من يقويه . . . ولو ظهر للوصي عجز ضم اليه مساعد وان ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مكانه أميناً . . . وكذا لو مات إِنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته . " [5]