responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 146

إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)


5 - صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عبد جرح رجلين . . . قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : " هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول . " [1] 6 - صحيحة ابن سنان ، قال : " سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : " ليس عليها شيء فيما بينها وبين اللّه - عزَّ وجلَّ - ، وإِن قدمت إلى إِمام عادل أهدر دمه . " [2] 7 - خبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة . " [3] 8 - صحيحة أبي بصير ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا مجنوناً فقال :
" إِن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه ( فقتله ) فلا شيء عليه من قود ولادية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين . الحديث . " [4] 9 - خبر أبي الورد ، قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر : أصلحك اللّه ، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ؟ فقال : " أرى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الإمام ولا يبطل دمه . " [5] 10 - خبر أبي عبيدة ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح ؟ فقال :
" إِن عمد الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال



[1] الوسائل 19 / 77 ، الباب 45 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
[2] الوسائل 19 / 44 ، الباب 23 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
[3] الوسائل 19 / 47 ، الباب 24 من أبواب القصاص ، الحديث 8 .
[4] الوسائل 19 / 51 - 52 ، الباب 28 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
[5] الوسائل 19 / 52 ، الباب 28 من أبواب القصاص ، الحديث 2 .

146

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست