responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 130


الفصل الثامن فيما دلّ على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إِلى الإمام 1 - صحيحة زرارة ، قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الامام ، يأخذ من كل إِنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق . الحديث . " [1] 2 - رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سأله عن خراج أهل الذمة و جزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ، أيحلّ للإمام أن يأخذها و يطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : " ذلك للإمام والمسلمين حلال وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره . " [2] 3 - صحيحة معاوية بن وهب ، قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف تقسم ؟ قال : إِن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإِن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبّ . " [3] 4 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار : إِن شاء ضرب عنقه ، وإِن شاء قطع يده ورجله من خلاف . . . فكل أسير أخذ على



[1] الوسائل 11 / 113 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .
[2] الوسائل 11 / 118 ، الباب 70 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .
[3] الوسائل 11 / 84 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .

130

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست