responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 119


وفى الغنية أيضاً لم يذكر إِلاّ الإمام العادل [1] .
وفى المنتهى :
" الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام ، وقد يكون للدفع بأن يدهم المسلمين عدوّ . فالأول لا يجوز إِلاّ بإذن الإمام العادل ومن يأمره الإمام ، والثاني يجب مطلقاً .
وقال أحمد : يجب الأول مع كل إِمام برّ أو فاجر . " [2] وفى التذكرة :
" لا يجوز إِلاّ بإذن الإمام العادل أو من نصبه لذلك عند علمائنا أجمع . . . وقال أحمد : يجب مع كل إِمام : برّ وفاجر . " [3] هذا .
وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الجهاد واجب عليكم مع كلّ أمير ، برّاً كان أو فاجراً . والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم ، برّاً كان أو فاجراً وإِن عمل الكبائر . " [4] ولا يخفى أنه كان في أعصار الأئمة ( عليهم السلام ) يتصدى للجهاد أئمة الجور من الأموية و العباسية ، ففي قبال هذا العمل الرائج وهذه الرواية المفتى بها عندهم أراد أئمتنا ( عليهم السلام ) بيان أن أمر الجهاد عظيم ، لكونه للدعاء إلى الإسلام ولارتباطه بنفوس الناس و أعراضهم وأموالهم ، فلا يفوّض إلى الجاهلين بموازين الإسلام أو إلى الجائرين . و قد مرَّ في خبر أبى بصير : " لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفىء أمر اللّه . " [5] والعقل السليم أيضاً يقضى بعدم جواز تسليط الجائرين على نفوس الناس وأموالهم .
وأما العصمة فلا تشترط قطعاً وإلاّ لم يكن للمنصوبين من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )



[1] الجوامع الفقهية / 521 .
[2] المنتهى 2 / 899 .
[3] التذكرة 1 / 406 .
[4] سنن أبى داود 2 / 17 كتاب الجهاد ، باب في الغزو مع أئمة الجور .
[5] الوسائل 11 / 34 ، الباب 12 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 8 .

119

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست