responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 103


فنسب جميع الخمس إلى نفسه .
4 - وفى خبر أبى على بن راشد : " قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ حقّه فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال ( عليه السلام ) :
يجب عليهم الخمس . فقلت : ففي أيّ شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم . الحديث . " [1] وليس الخمس لمصارف شخص الإمام فقط ، بل لمنصب الإمامة ليصرفه فيما يراه من مصالح المسلمين ، ومن أهمّها مصارف شخصه ومصارف السادة .
5 - ففي تفسير القمي في ذيل آية الخمس :
" وإنّما صارت للإمام وحده من الخمس ثلاثة أسهم ، لأن اللّه قد ألزمه ما ألزم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من تربية الأيتام ومؤن المسلمين وقضاء ديونهم ، وحملهم في الحج و الجهاد . وذلك قول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما أنزل اللّه عليه : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أُمهاتهم " وهو أب لهم . فلما جعله اللّه أباً للمؤمنين لزمه ما يلزم الوالد للولد ، فقال عند ذلك : " من ترك مالا فلورثته ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الوالي . " فلزم الإمام ما لزم الرسول . فلذلك صار له من الخمس ثلاثة أسهم . " [2] وبالجملة يستفاد من مجموع الأدلة ان الخمس ضريبة اسلامية مقررة لمنصب إِمامة المسلمين . ونحوه الأنفال ، أعنى مجموع الأموال العامّة التي ليس لها مالك شخصي كأرض الموات والجبال والآجام والأودية والبحار والمعادن ونحوها . و قد صرّح بكونها للإمام في أخبار كثيرة ، فراجع الباب الأول من أبواب الأنفال من الوسائل [3] .



[1] الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[2] تفسير على بن إِبراهيم ( القمي ) / 254 ( = طبعة أخرى 1 / 278 ) .
[3] الوسائل 6 / 364 .

103

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست