responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 567


المسألة العاشرة على القول باعتبار الأكثرية - كما اخترناه - فلو فرض أنّ أهل التفكير والسداد و الثقافة والصلاح كانوا في طرف الأقليّة ، وكان الهمج الرعاع وضعفاء العقول في طرف الأكثريّة - كما لعلّه الغالب في كثير من البلاد - فهل تقدّم هذه الأكثريّة الكذائية على الأقليّة الصالحة أيضاً ؟ وبعبارة أخرى هل الاعتبار حينئذ بالكميّة أو بالكيفية ؟
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن ما فرضته نادر جدّاً ، إِذ لا ننكر إِمكان كون أكثر الناس في زمان أو مكان خاصّ بسطاء غير مطّلعين على فنون السياسة أو غير صالحين ولكن الأقليّة المفكرة الصالحة كما مرّ ليست متميّزة منحازة بل هي منتشرة في خلال المجتمع ، فإذا افترقت الأمّة فرقتين في مقام الانتخاب فبالطبع يكون عدد الأفراد الصالحين المفكرين في خلال الأكثريّة أكثر من عددها في طرف الأقليّة ، فيكون الرجحان لآراء الأكثريّة أيضاً ولو بلحاظ أفرادها المفكرين الصالحين .
نعم ، لو فرض انحياز الأقليّة الصالحة المفكرة في مقام الانتخاب أمكن القول بتقدمها على الأكثريّة غير الصالحة ولاسيّما على القول باشتراط العدالة والعلم و التدبير في الناخبين كما قال به الماوردي وأبو يعلى ، أي على القول بكون الانتخاب حقّاً لأهل الحل والعقد كما مرَّ بيانه في المسألة الثامنة .
ويمكن أن يحمل كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " وإِنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إِماماً كان ذلك ( للّه ) رضاً " [1] على هذا الفرض حيث إِن



[1] نهج البلاغة ، فيض / 840 ; عبده 3 / 8 لح / 367 ، الكتاب 6 .

567

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست