responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 497


الطرفين وممّا يقبل العقد عليه ، وكون الولاية والحكم في اختيار الأمّة وصحّة تفويضهم إِيّاها إِلى الغير أوّل الكلام .
فإنّه يقال : قد مرّ أنّ تعيين الوالي من قبل المجتمع وتفويض الولاية إِلى الغير من قبلهم كان أمراً رائجاً متعارفاً في جميع الأعصار والقرون شائعاً بين القبائل و العشائر والأمم حتّى في الغابات والعصور الحجرية أيضاً ، وهي أمر اعتباري قابل للإنشاء وكانوا ينشؤونها بالبيعة ونحوها .
والآية الشريفة ناظرة إِلى العقود العقلائية المتعارفة بينهم ، فيستدلّ بها على صحّة كل عقد عقلائي إِلاّ ما دلّ الدليل على بطلانه كالإنتخاب مع وجود النصّ على خلافه ، فتدبّر .
الأمر الخامس :
ما دلّ من الآيات والروايات على الحث على الشورى والأمر بها في الأمر و الولاية كقوله - تعالى - : " والّذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم . " [1] وعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إِذا كانت أمراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها . " [2] وفي العيون عن الرضا ( عليه السلام ) بإسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة ويغصب الأمّة أمرها ويتولّى من غير مشورة فاقتلوه ، فإنّ اللّه قد أذن ذلك . " [3] إِذ الظاهر منه ثبوت الولاية بالمشورة بناءً على كون المراد المشورة في التصدّي لأصل الولاية لا المشورة في إِعمالها . هذا .



[1] سورة الشورى ( 42 ) ، الآية 38 .
[2] سنن الترمذي 3 / 361 ، الباب 64 من أبواب الفتن ، الحديث 2368 ; وتحف العقول / 36 .
[3] عيون أخبار الرضا 2 / 62 ، الباب 31 ، الحديث 254 .

497

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست