responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 440


الأولى بالإمامة والولاية ، وكون الحكم بالعدل متفرعاً عليها .
والمذكور في الآية الثانية أيضاً وجوب إِطاعة الرسول وأولي الأمر ، يعني الأئمة ، وفرع عليها وجوب إِرجاع التنازع إِلى اللّه والرّسول .
ويحتمل أن يراد بالتنازع في الآية الأعم من التنازع في الحكم الكلّي وفي الموضوع المرتبط بالقضاء .
والطاغوت في الآية الثالثة أيضاً لكونه للمبالغة ظاهر في الوالي الجائر ، إِذ القاضي بما هو قاض لا قوّة له حتّى يطغى . ولو طغى يكون بالاعتماد على قوّة الوالي و جنوده .
وقال في مجمع البيان في تفسير الآية الأولى :
" أمر اللّه لولاة والحكّام أن يحكموا بالعدل والنصفة . " وفي تفسير الآية الثالثة :
" لما أمر اللّه أولي الأمر بالحكم والعدل وأمر المسلمين بطاعتهم وصل ذلك بذكر المنافقين . " [1] وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث مرتبطة إِجمالا بمسألة الإمامة والولاية الكبرى ، ويكون أمر القضاء والحكم بالعدل في المنازعات من فروعها وأحكامها .
كلام الأستاذ الإمام حول المقبولة :
إِذا عرفت تفسير الآيات الثلاث إِجمالا فلنرجع إِلى بيان دلالة المقبولة ، فنقول :
قال الأستاذ الإمام - مدّ ظله - في تقريب الاستدلال بها على نصب الفقيه والياً ما محصّله بتوضيح منّا :
" إِن قول الراوي : " بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إِلى السلطان أو إِلى



[1] مجمع البيان 2 / 63 و 66 ( الجزء 3 ) .

440

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست