responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 372


المدينة مرّتين . " [1] الثالث : الحرية .
وقدذكرها الأكثر شرطاً في البابين ، فذكرها أبو يعلى والنووي شرطاً في الإمام ، و كذلك في الفقه على المذاهب الأربعة ، مدعياً الاتفاق .
وفي قضاء المبسوط في شرائط القاضي :
" أن يكون بالغاً عاقلا حرّاً ذكراً . " [2] ولكن في قضاء الشرائع :
" وهل يشترط الحريّة ؟ قال في المبسوط : نعم . والأقرب انه ليس شرطاً . " [3] وفي المسالك :
" اشتراط الحرية في القاضي مذهب الأكثر ومنهم الشيخ واتباعه ، لأن القضاء ولاية والعبد ليس محلا لها ، لاشتغاله عنها باستغراق وقته لحقوق المولى . ولأنه من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد . " [4] وفي قضاء بداية المجتهد :
" وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه . " [5] أقول : يمكن أن يستدل لاشتراط الحرية بقوله - تعالى - : " ضرب اللّه مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شئ ، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرّاً وجهراً ، هل يستوون ؟ " [6] وقداستدلوا بالآية على الحجر عليه في العقود والإيقاعات أيضاً . والولاية والقضاء يستلزمان التصرف في الأمور ، فلايناسبان الحجر الشرعي . هذا .
ولكن يمكن أن يقال إِن الظاهر من عدم القدرة في الآية عدم القدرة عرفاً



[1] سنن أبي داود 2 / 118 ، كتاب الخراج والفيء والإمارة ، الباب 3 ( باب في الضرير يولى ) .
[2] المبسوط 8 / 101 .
[3] الشرائع 4 / 68 .
[4] المسالك 2 / 351 .
[5] بداية المجتهد 2 / 449 .
[6] سورة النحل ( 16 ) ، الآية 75 .

372

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست