responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 335


الفصل العاشر في اعتبار الذكورة الشرط السابع في الوالي : الذكورة .
ولا يخفى أن المسألة غير معنونة في كتب الفقهاء منّا . نعم ، ذكروا في باب القضاء اعتبار الذكورة في القاضي ، وادّعوا فيه الاتفاق وعدم الخلاف ، بل الإجماع .
والظاهر أنّ القضاء شعبة من شعب الولاية ، بل من أهم شعبها ، بل هو أوّلا وبالذات من شؤون الإمام ، كما صرّح به في خبر سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال :
" اتقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إِنّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين : لنبيّ ( كنبيّ ) أو وصىّ نبيّ . " [1] وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد يتصدّى بنفسه للقضاء ، ولما ولّى شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه . [2] وعلى هذا فاشتراط الذكورة في القاضي لعلّه يقتضي اشتراطها في الولاية ، ولاسيّما في الإمامة الكبرى أيضاً . وأدلة المسألتين أيضاً كما يأتي مشتركة .



[1] الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 18 / 6 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .

335

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست