نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 145
الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص والديات 1 - خبر الفضيل ، قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلا ؟ قال : إِن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإِن شاؤوا تخيّروا رجلا فقتلوه . . . ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم . " [1] 2 - خبر أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا . الحديث . " [2] ونحوه غيره . 3 - صحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمداً ، فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ؟ قال : " أرى أن يحبس الّذين خلصوا القاتل . الحديث . " [3] 4 - صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قضى علىّ ( عليه السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : " يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غماً . الحديث . " [4] ونحوها غيرها ، حيث ان الحبس إنّما يقع بيد الحكام والولاة .
[1] الوسائل 19 / 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص ، الحديث 6 . [2] الوسائل 19 / 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص ، الحديث 7 . [3] الوسائل 19 / 34 ، الباب 16 من أبواب القصاص ، الحديث 1 . [4] الوسائل 19 / 35 ، الباب 17 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
145
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 145