responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 138


الفصل الثاني عشر فيما ورد في القضاء والحدود 1 - خبر إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : يا شريح ، قد جلست مجلساً لا يجلسه ( ما جلسه ) إِلاّ نبي أو وصىّ نبي أو شقّي . " [1] 2 - وخبر سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " اتقوا الحكومة ، فان الحكومة إِنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين : لنبيّ ( كنبيّ ) أو وصي نبي . " [2] أقول : هل المراد بالحكومة في الحديث خصوص القضاء أو مطلق الولاية التي من شؤونها القضاء ؟ وجهان . ولعل الأول أظهر . وقوله : " لنبي " ، هكذا في الكافي و التهذيب . وفي الفقيه : " كنبي " ، ولا يخفى وجود الفرق بينهما . إذ على الأول ينحصر في النبي والوصي ، دون الثاني .
وفي مرآة العقول :
" لا يخفى أن هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم ، ولا ريب أنهم - عليهم السلام - كانوا يبعثون القضاة إلى البلاد ، فلابد من حملها على أن القضاء بالأصالة لهم ولا يجوز لغيرهم تصدّي ذلك إِلاّ بإذنهم . وكذا في قوله ( عليه السلام ) :
لا يجلسه الاّ نبيّ ، أي بالأصالة . والحاصل ان الحصر إِضافي بالنسبة إلى



[1] الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .

138

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست