نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 102
الفصل الرابع في الخمس والأنفال وأما الخمس والأنفال فكونهما للإمام بما أنه إِمام مما لا إِشكال فيه . وقد حققنا في كتاب الخمس أن حيثية الإمامة فيهما حيثية تقييدية لا تعليلية ، بمعنى أن الحيثية بنفسها هي الموضوع للملك ، لا أنها علّة وواسطة في الثبوت لملكية الإمام الصادق ( عليه السلام ) مثلا ، وإلاّ لانتقل إلى ورثته ، لا إلى الإمام بعده . 1 - وفى خبر أبى على بن راشد ، عن أبى الحسن الثالث ( عليه السلام ) : " ما كان لأبى بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث . " [1] 2 - وعبّر في خبر المحكم والمتشابه عن على ( عليه السلام ) عن الخمس بأجمعه بوجه الإمارة ، فقال : " فأما وجه الإمارة فقوله : واعلموا أنما غنمتم . الآية . " [2] ويظهر من الأخبار كون الخمس بأجمعه حقاً وحدانياً للإمام - عليه السلام - غاية الأمر أنه يتكفل فقراء بنى هاشم ولذا لم يدخل لامُ الملك على الأصناف الثلاثة في الآية الشريفة . 3 - وفى خبر ابن شجاع النيشابوري ، عن أبى الحسن الثالث ( عليه السلام ) : " لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته . " [3]
[1] الوسائل 6 / 374 ، الباب 2 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 . [2] الوسائل 6 / 341 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 12 . [3] الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
102
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 102