responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 75


وأمّا وجوه الحرام من البيع والشّراء فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه


1 - يظهر منه أنّ الشيء إن كان مشتملا على وجه من وجوه الفساد لم يجز المعاملة عليه وإن كان واجداً لوجوه الصلاح أيضاً . وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ، إذ الواجد للمنافع المحلّلة المقصودة عند العقلاء يكون مالا عرفاً وشرعاً فتصحّ المعاملة عليه بلحاظ المنافع المحلّلة . اللّهم إلاّ أن يكون المقصود في الحديث صورة المعاملة عليه بقصد منافعه المحرّمة فيمكن القول ببطلانها حينئذ ، ويأتي التفصيل لذلك في مسألة بيع العنب بقصد صنعه خمراً . ويحتمل أن يكون " أو شيء " مجروراً عطفاً على قوله " عاريته " ، فيراد به معاملة يوجد فيها الفساد ، فيكون قوله : " نظير البيع بالرّبا " مثالا له . 2 - يظهر منه أنّ المقصود ممّا فيه الفساد هو الأعمّ ممّا كان الفساد في المعاملة كالبيع بالرّبا أو في نفس المبيع كبيع الميتة والدّم ونحوهما .

75

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست