responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 76


أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالرّبا أو بيع الميتة أو الدّم أو لحم الخنزير أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش أو الطّير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النّجس


1 - عطف جلود السباع على لحومها وعدّها ممّا يحرم بيعها مع أنّ الظاهر جواز لبسها مع التذكية في غير حال الصلاة فيجوز بيعها لذلك ، إمّا أن يحمل على صورة عدم التذكية ، أو على بيعها بقصد الصلاة فيها بناء على حرمة ذلك حينئذ ، أو على ما إذا لم يتعارف لبسها بحيث صارت بلا منفعة معتدّ بها ، أو على منع طهارتها بالصيد بمنع إطلاق لأدلّته والمفروض كونها من سباع الوحش فلا يمكن ذبحها . هذا ولكن الظاهر جواز صيدها بالآلة الجماديّة لموثّقة سماعة ، قال : سألته عن جلود السّباع أ ينتفع بها ؟ فقال : " إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا . " ( الوسائل 16 / 368 ، الباب 34 من كتاب الأطعمة والأشربة ، الحديث 4 . ) نعم يمكن منع جواز صيدها بالكلاب ، فراجع الجواهر . ( الجواهر 36 / 54 ، كتاب الصّيد والذّباحة . ) 2 - استعمل المصدر بمعنى المفعول ، أو وقع في العبارة تصحيفٌ كما لا يخفى .

76

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست