نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 74
وأمّا تفسير التّجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التّجارات الّتي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له وكذلك المشتري الّذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون و يملكون ويستعملون من جميع المنافع الّتي لا يقيمهم غيرها وكلّ شيء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وامساكه و استعماله وهبته وعاريته .
1 - الظاهر أنّه متعلّق بالتفسير لتضمّنه معنى التمييز . 2 - الظّاهر أنّ المراد بوجه الصلاح في الحديث ما لا فساد فيه سواء كان واجباً مأموراً به أو كان مباحاً مرخّصاً فيه وإن لم يصل إلى حدّ الضرورة والوجوب . والتعبير بالمأمور به من جهة وجوبه الكفائي عند الضرورة . وفي حاشية الوسائل من المصنف قال : " قد تضمّن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع الّتي لا بدّ منها ، وحصر الحرام في المنهيّ عنه وما فيه الفساد . فلا دلالة له على أصالة الإباحة و لا أصالة التحريم ، فتبقى بقيّة المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نصّ آخر ، فإن لم يكن فالاحتياط . " ( الوسائل 12 / 54 ، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به . )
74
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 74