نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 73
وأمّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته فالعمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر وذلك أنّ في ولاية والي الجائر دروس الحقّ كلّه وإحياء الباطل كلّه وإظهار الظّلم والجور و الفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنّة اللّه وشرائعه فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلاّ بجهة الضّرورة نظير الضّرورة إلى الدّم والميتة .
1 - من داس الشيء أي وطئه برجله ، فيكون كناية عن إذلال الحقّ . وفي البحار والوسائل : " دروس الحقّ " . 2 - الظاهر أنّه يراد بالاستثناء الجواز والحلّية حتّى بالنسبة إلى الوضع أيضاً ، فيتملّك الأجرة المأخوذة في قبالها .
73
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 73