نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 597
وبالجملة فكلّ بيع قصد فيه منفعة محرّمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرّمة كان باطلا ، كما يؤمي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنّية وبيعها . وصرّح في التذكرة بأنّ الجارية المغنّية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم . انتهى . [ 1 ]
1 - التذكرة 1 / 465 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع ، الشرط الثّاني .
597
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 597