نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 596
بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ، لأنّ مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرّمة عليه . فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل ، لأنّ حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم ، فافهم . [ 1 ] بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد . [ 2 ]