responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 589


ووجهه أنّ ماليّة الشيء إنّما هي باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليّته . ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة .
فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محلّلة ملحوظة في ماليّته فلا يجوز بيعه ، لا على الإطلاق لأنّ الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه و المفروض حرمتها فيكون أكلا للمال بالباطل ، ولا على قصد الفائدة النادرة المحلّلة لأنّ قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا .
ثم إذا فرض ورود النصّ الخاصّ على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بدّ من حمله على صورة قصد الفائدة النادرة لأنّ أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع . بخلاف صورة عدم القصد لأنّ المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرّمة ، فافهم .

589

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست