responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 588


لا يجوز بيعه إلاّ لذلك . " [1] وظاهره كفاية القصد ، وهو ظاهر غيره ممّن عبّر بقوله : " جاز بيعه للاستصباح . " [ 2 ] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما .
نعم ذكر المحقق الثّاني ما حاصله : " أنّ التعليل راجع إلى الجواز ، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه . " وكيف كان فقد صرّح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح . ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحلّلة منحصرة فيه وكان من منافعه النادرة الّتي لا تلاحظ في ماليّته كما في دهن اللّوز والبنفسج وشبههما . [ 3 ]


1 - الخلاف 3 / 187 (
[1] ط . أخرى 2 / 83 ) ، كتاب البيوع ; والمبسوط 2 / 167 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصح . 2 - مصباح الفقاهة 1 / 110 .

588

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست