نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 534
ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محلّلة مقصودة أهمّ من منفعة الصيد ، فيجوز بيعها لوجود القيد الّذي اعتبره فيها . وأنّ المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها . ويؤيّد ذلك كلّه ما في التذكرة : من أنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب . وعنه في مواضع أخر : أنّ تقدير الدّية لها يدلّ على مقابلتها بالمال . وإن ضعّف الأوّل برجوعه إلى القياس .
1 - المبسوط 2 / 166 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ .
534
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 534