responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 534


ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محلّلة مقصودة أهمّ من منفعة الصيد ، فيجوز بيعها لوجود القيد الّذي اعتبره فيها . وأنّ المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها .
ويؤيّد ذلك كلّه ما في التذكرة : من أنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب .
وعنه في مواضع أخر : أنّ تقدير الدّية لها يدلّ على مقابلتها بالمال . وإن ضعّف الأوّل برجوعه إلى القياس .


1 - المبسوط 2 / 166 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ .

534

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست