نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 535
والثّاني بأنّ الدية لو لم تدلّ على عدم التملّك - وإلاّ لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت - لم تدلّ على التملّك . لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معيّنة لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحرّ .
1 - الخلاف 3 / 511 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 216 ) المسألة 43 من كتاب الإجارة .
535
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 535