responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية ( عدد الصفحات : 285)


وروى عنه أنّه قال : يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت . وإن لم تطل لم يفعل فيها ، ولا في الفرض وقال الليث بن سعد : إن عيي فَعلَ ذلك ، وإن لم يعي لم يفعل ، وهو مثل قول مالك .
دليلنا : إجماع الفرقة ; فإنّهم لا يختلفون في أنّ ذلك يقطع الصلاة . وأيضاً أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع وليس في الشرع ، ما يدلّ على كون ذلك مشروعاً ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ; لأنّه لا خلاف أنّ من أرسل يده ; فإنّ صلاته ماضية ، واختلفوا إذا وضع يده إحداهما على الأخرى ، فقالت الإمامية : إنّ صلاته باطلة ، فوجب بذلك الأخذ بالجزم . . . . ( 1 ) 4 . قال الشيخ البهائي : التكفير هو وضع اليمين على الشمال وهو الذي يفعله المخالفون ، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر . وهل تبطل الصلاة به ؟ أكثر علمائنا على ذلك ، بل نقل الشيخ والمرتضى الإجماع عليه . ( 2 ) منشأ التكفير قيل : إنّه من إبداعات الخليفة عمر بن الخطّاب ، أخذه من أسرى العجم .
قال المحقّق النجفي : فإنّه حكي عن عمر لمّا جيء بأسارى العجم كفَّروا أمامه ، فسأل عن ذلك ، فأجابوه بأنّا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن هو فعله مع اللّه تعالى في الصلاة ، وغفل عن قبح التشبّه بالمجوس في الشرع . ( 3 )


1 . الخلاف ، ج 1 ، ص 321 ، المسألة 75 . 2 . الحبل المتين ، ص 214 ; ملاذ الأخيار ، ج 3 ، ص 553 ; مرآة العقول ، ج 15 ، ص 74 . 3 . جواهر الكلام ، ج 11 ، ص 19 ; مصباح الفقاهة ، ص 402 .

191

نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست