responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 753


< فهرس الموضوعات > الثانية والعشرون : إذا علم أنه إما زاد ركنا أو نقص ركنا في الفريضة < / فهرس الموضوعات > الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا . * < فهرس الموضوعات > لو علم أنه إما نقص ركوعا أو سجدتين في النافلة . . .
< / فهرس الموضوعات > وأما في النافلة فلا تكون باطلة ، لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك . * * نعم ، لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت . * * *


( 1 ) في ص ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 1 و 2 من ب 19 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 1 و 2 من ب 19 من أبواب الخلل . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 331 ح 1 من ب 18 من أبواب الخلل .

753

نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست