نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 86
" المفيد جعل الزايد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها ، وابن أبي عقيل إن تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك ، وابن الجنيد الثالثة زيادة غير محتاج إليها ، وبالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة وهو حسن " . رسائل الكركي ( مجلد 3 صفحة 192 ) " الخفيف من الشعر ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب ، أو ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة . وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة والجعودة ، والكثيف يقابله في المعنيين . ثم الفرق بين الخفيف والكثيف في إيجاب تخليل الأول بحيث يصل الماء إلى منبته ، هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف والتذكرة ، وعزاه في المختلف إلى ابن الجنيد والمرتضى ، وعبارتهما غير مصرحة بمراده ، لكن هي قبل التأمل الصادق موهمة ، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي عقيل " . روض الجنان ( صفحة 126 ) " وقال علي بن بابويه يجب مسح الوجه جميعه ، استنادا إلى روايات بعضها ضعيف السند ، ويمكن حملها على الاستحباب ، واختار المحقق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه ، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة من الجانبين عملا بالأخبار ، ونقله عن ابن أبي عقيل . ولا بد من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة من جميع الجهات في جميع الأعضاء . ويجب البدأة في مسح الجبهة بالأعلى فلو نكس بطل إما لمساواة الوضوء أو تبعا للتيمم البياني " . مدارك الأحكام ( مجلد : 1 صفحة 150 ) والحكم بوجوب الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الأصحاب ، وهو المعتمد ، للأخبار الصحيحة الدالة عليه . وقال ابن أبي عقيل " لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل " . وقال ابن الجنيد رحمه الله بإيجابها غسلا واحد في اليوم والليلة . وهما ضعيفان " .
86
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 86