responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 85


الذكرى ( صفحة 83 ) " وفي الخلاف لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه ، مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب بالاجماع . وابن أبي عقيل لما ذكر حد الوجه قال : وما سوى ذلك من الصدغين والأذنين فليس من الوجه ، ولم يذكر العذار ، فإطلاقه قد يشمله " .
( وصفحة 88 ) " مسائل : الأولى ، الكعبان عندنا : معقد الشراك ( وقبتا ) القدم وعليه إجماعنا ، وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية . وأكثر الأصحاب عبر عنهما الناتيان في وسط القدم ، أو ظهر القدم ، وقال المفيد : هما قبتا القدمين أمام الساقين غير ما بين المفصل والمشط . وقال ابن أبي عقيل : الكعبان ظهر القدم . و ( قال ) ابن الجنيد :
الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق " .
( وصفحة 89 ) " الخامسة هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين ؟ المشهور العدم لاطلاق الآية والأخبار . وظاهر ابني بابويه وابن أبي عقيل وجوبه . وبه أفتى ابن الجنيد ، وسلار ، عملا بالوضوء البياني وأخذ بالاحتياط . وفي كلام بعضهم يجوز مسحهما معا لا تقديم اليسرى ، والعمل بالترتيب أحوط " .
( وصفحة 90 ) " مسائل ثلاث : الأولى اختلف الأصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين فابن الجنيد وابن أبي عقيل للاحتياط والوضوء البياني ، والأكثر لا للأصل ولقوله تعالى " وأرجلكم " مع عدم قيام مناف له كما في اليدين " .
( وصفحة 94 ) " تنبيه : المشهور تحريم الثالثة ، لأنها إحداث في الدين ما ليس منه ، وهو معنى البدعة . قال بعضهم : ولمنعها عن الموالاة الواجبة ، وهو بناء على المتابعة ، ولمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام " الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة " وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل بعدم التحريم لقول الصادق عليه السلام في رواية زرارة " الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه " . قلنا هو أعم من الدعوى مع معارضة الشهرة " .

85

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست