نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 84
" . . مسألة : الذي اخترناه في كتبنا مثل منتهى المطلب والتحرير وقواعد الأحكام والتلخيص وغيرها أنه يجوز المسح على الرجلين منكوسا ، بأن يبتدئ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع على كراهية ، والأولى الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وليس واجبا ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، والنهاية ، وابن أبي عقيل ، وسلار ، وابن البراج ، وقال ابن إدريس يجب الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه والسيد المرتضى ، وإن كان في كلامهما احتمال وهو الأقوى عندي " . " مسألة : المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين ، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين ، ومسح اليمنى قبل اليسرى ، وبالعكس ، وقال سلار يجب مسح اليمنى قبل اليسرى ، قال وفي أصحابنا من لا يرى بين الرجلين ترتيبا . وقال ابن أبي عقيل عقيب ذكر ترتيب الأعضاء : وكذا إن بدأ فمسح رجله اليسرى قبل اليمنى رجع فبدأ باليمنى ثم أعاد اليسرى . وقال ابن الجنيد لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل على يساره بعد يمينه ، ولا يجزيه إلا ذلك . وقال ابن بابويه يبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى ، وكذا قال ولده أبو جعفر . والوجه الأول . لنا : أنه تعالى أوجب مسح الرجلين مطلقا ، وهو يصدق مع الترتيب ، وعدمه ، فيخرج عن العهدة بأيهما كان إذ لا دلالة للكلي على الجزئي ، ولأن الأحاديث وردت مطلقة " . الدروس ( صفحة 4 ) " درس : سنن الوضوء وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف ، والتسمية ، والدعاء ، والسواك ، والمضمضة ، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، والدعاء فيهما ، وتثنية الغسل ، لا المسح فيكره ، وتحرم الثالثة ، وتبطل إن مسح بمائها . وإنكار ابن بابويه التثنية ضعيف ، كما ضعف قول ابن أبي عقيل بعدم تحريم الثالثة " .
84
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 84