responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 83


وابن إدريس وأكثر علمائنا إن الثالثة بدعة ، وبه قال أبو الصلاح ، قال لا يجوز تثليث الغسل فإن ثلث بطل الوضوء وقال ابن الجنيد الثالثة زيادة غير محتاج إليها وقال المفيد رحمه الله الغسل مرة فريضة ، وتثنيته إسباغ وفضيلة ، وتثليثه تكلف ، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا ، وقال ابن أبي عقيل : السنة الاتيان بالماء على الأعضاء مرتين ، الفرض من ذلك مرة لا تجزي الصلاة إلا بها والاثنتين سنة لئلا يكون قد قصر المتوضي في المرة الأولى ، فتكون الأخرى تأتي على تقصيره ، فإن تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك ، جاء التوقيف عنهم عليهم السلام .
وكلام ابن الجنيد والمفيد وابن عقيل يدل على تسويغ الثالثة ، والحق ما اختاره الشيخ رحمه الله " .
( وصفحة 23 ) " مسألة : المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس ، والرجلين بإصبع واحدة ، اختاره الشيخ في أكثر كتبه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن إدريس " .
( وصفحة 24 ) " مسألة : قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : لا يستقبل شعر الرأس في المسح ، فإن خالف أجزأه ، لأنه ترك الأفضل . وفي أصحابنا من قال لا يجزيه . وقال في الخلاف لا يجوز ، وقال أبو جعفر بن بابويه : ولا يرد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين . وابن إدريس ذهب إلى أن الاستقبال مكروه .
وقال ابن أبي عقيل : كيف مسح أجزأه وابن حمزة أوجب ترك الاستقبال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب . وقال السيد المرتضى الفرض مسح مقدم الرأس دون ساير أبعاضه من غير استقبال الشعر ، ولا شبهة في وجوب مسح المقدم ، وأما ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم واجب ، ومنهم من يرى أنه مسنون .
والحق عندي ما ذهب إليه الشيخ أولا . لنا : أنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح سواء استقبل أو استدبر . وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " .

83

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست