responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 82


مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 17 ) " مسألة : مس القبل والدبر باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينفض الوضوء ، ولا يوجبه ، ذهب إليه أكثر علماءنا كالشيخين رحمهما الله وابن أبي عقيل وأتباعهم وقال ابن الجنيد : إن من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه ، ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم .
وقال أبو جعفر بن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ومن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة " .
( وصفحة 21 ) " مسألة : أوجب الشيخ ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا ورواه ابن بابويه في كتابه وابن أبي عقيل أوجبه ، وكذا ابن الجنيد ، وسلار ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح ، وعلي بن بابويه وقال السيد المرتضى إنه مستحب ، وليس بواجب ، فلو نكس عمدا لم يبطل وضوؤه ، ولم يكن قد فعل محرما ، وهو اختيار ابن إدريس والوجه الأول " .
( وصفحة 22 ) " مسألة : لا خلاف في أنه يجب غسل الوجه واليدين مستوعبا للجميع ، فلو لم يكف الكف الأول وجب الثاني ، ولو لم يكفيا وجب الثالث ، وهكذا .
ولا يتقدر الوجوب بقدر معين . وأما إذا حصل الغسل بالكف الأول والمرة الأولى هل يستحب المرة الثانية في غسل الوجه واليدين ؟
أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والشيخين ، وأتباعهم ، ولم يذكره علي بن بابويه وقال ابنه أبو جعفر : الثانية لا يؤجر عليها .
" ما رواه عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال " من لم يتيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين مسألة : وفي الثالثة قولان ، قال الشيخ وابن بابويه

82

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست