responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


أشياء شيئان آخران : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها وتقدم الثانية في أول وقتها كذلك على الأفضل ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية كذلك ، وهذه الحالة لا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة فيها ، وإنما الخلاف في الوضوء ، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف ، وكذلك السيد المرتضى بناء على أصله من عدم إيجاب الوضوء مع غسل من الأغسال " .
مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 1 صفحة 155 ) " وينبغي أيضا وجوب الأغسال الثلاثة في القسمين الأخيرين كما هو مذهب المصنف في المنتهى ، والمحقق في المعتبر وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد على ما نقل عنهم ، والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام " فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخر هذه وتعجل هذه . وتغتسل للصبح . . الحديث " وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، سألته عن الطامث . . إلى قوله " فجذا نفذ اغتسلت وصلت " .
( وصفحة 159 ) " إعلم أن الذي فهمته مما تقدم احتمال اعتبار الدم حال الصلاة ، ومطلقا أحوط ، والجمع بين الصلاتين وعدم الوضوء مع الغسل كما يقول السيد وابن أبي عقيل ، ويمكن كون الجمع للرخصة فيجوز التفريق مع تعدد الغسل كما قاله الأصحاب وإن كان غير مفهوم من هذه الأخبار ، لدعوى الاجماع في المنتهى على جواز التفريق ، ولصحيح يونس بن يعقوب " الغسل في وقت كل صلاة " في المستحاضة فيحمل على عدم الجمع ، للجمع بين الأخبار " .
مدارك الأحكام مجلد : 2 صفحة 30 " وأما الوضوء لكل صلاة : فقال في المعتبر " إنه مذهب الخمسة وأتباعهم " . وقال ابن أبي عقيل " لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل " . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه

71

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست