responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 70


عليه الصوت وجب الوضوء " وفي الاستدلال بهما بحث ومن الاستحاضة القليلة ، خلافا لابن أبي عقيل فإنه لم يوجبه بها " .
( وصفحة 83 ) " ثم دم الاستحاضة ينقسم بحسب كثرته وتوسطه وقلته إلى ثلاثة أقسام لأنه إما أن يكون بحيث إذا وضعت الكرسف يظهر عليه من داخل الفرج ولا يثقبه إلى خارجه ، أو يثقبه ولا يسيل عنه ، أو يسيل فهذه ثلاثة أقسام تختلف الأحكام فيها ، فيجب على المستحاضة وضع القطنة واعتبار حالها ، فإن كان الدم لا يغمس القطنة أي لا يثقبها إلى خارج وإن دخل في باطنها كثيرا وجب عليها ثلاثة أشياء :
الوضوء لكل صلاة لأنه في هذه الحالة حدث أصغر ، وتغيير القطنة لما سيأتي من عدم العفو عن هذا الدم في الصلاة قليله وكثيره ، وللاجماع كما نقله المصنف في المنتهى ، وهذا بخلاف المسلوس والمبطون والمجروح لعدم وجوب ذلك عليهم وإن كان أحوط تقليلا للنجاسة ، والفرق ورود النص على المستحاضة دونهم كما ذكره المصنف . ويمكن الفرق بالاجماع المذكور عليها دونهم ، وغسل ما ظهر من الفرج وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين إن أصابه الدم ، وهذا هو المشهور في هذا القسم ومستنده أخبار كثيرة دلت على الوضوء دون الغسل . وفيه قولان آخران : أحدهما قول ابن أبي عقيل وهو أنها لا يجب عليها وضوء في هذه الحالة ، ولا غسل ، استنادا إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام حيث لم يذكر فيها الوضوء ، لكن ذكره في غيره من الأخبار كاف في الدلالة ، ويجب حمل المطلق على المقيد .
" وإن غمسها ظاهرا وباطنا وجب عليها مع ذلك المذكور في القسم الأول شيئان آخران ، أحدهما : تغيير الخرقة أو غسلها إن كانت وأصابها الدم ، وإلا فلا . والثاني الغسل لصلاة الغداة ، فيجب عليها خمسة أشياء على المشهور ، وابن أبي عقيل على أصله المتقدم من عدم إيجاب الوضوء وإن أوجب الغسل وأوجب هو وابن الجنيد هنا الأغسال الثلاثة .
( وصفحة 84 ) " وإن سال الدم عن الكرسف وجب عليها مع ذلك المذكور في الحالتين وهو خمسة

70

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست