responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 72


الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في المستحاضة ، قال " تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم " . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ، ودخلت المسجد ، وصلت كل صلاة بوضوء " . واحتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب . وتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح ، وتصلي الفجر " . قال : وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه . والجواب : إن هذه الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال ، وهو غير محل النزاع " .
مدارك الأحكام مجلد : 2 صفحة 31 " الثانية : أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل . وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة . أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق . وأما الغسل لصلاة الغداة ، والوضوء للصلوات الأربع ، فقال في المعتبر " إنه مذهب شيخنا المفيد رضي الله عنه ففي المقنعة والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف ، والمرتضى ، وابني بابويه " . ونقل عن ابن الجنيد : وابن أبي عقيل : أنهما سويا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال " .
الحدائق الناضرة مجلد : 3 صفحة 277 " فههنا أقسام ثلاثة : ( الأول ) ما لم يثقب الكرسف ، والمشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أنه يجب عليها عند كل صلاة تغيير القطنة والوضوء ، وعن ابن أبي عقيل أنه لا غسل عليها ولا وضوء ، وعن ابن الجنيد أن عليها في اليوم والليلة غسلا واحدا ، قال ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف " يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل ، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل ، وأما إن لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء " .

72

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست