responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 67


اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، وتغتسل للفجر ، وتحتشي وتستثفر ولا تنحني وتضم فخذيها في المسجد " وهو محمول على السيلان " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 7 ) " الاستحاضة القليلة الدم ناقضة ، خلافا لابن أبي عقيل " .
( وصفحة 16 ) " يجب على المستحاضة الاستبراء بأن تدخل قطنة فإن لطخها الدم ولم يغمسها ، وجب عليها إبدالها عند كل صلاة والوضوء المتعدد ، وخلاف ابن أبي عقيل لا اعتداد به " مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 40 ) " مسألة : المشهور أن المستحاضة إن لم يغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح ، وإن سال وجب عليها مع ذلك غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما . اختاره الشيخ ، وابن بابويه ، والمفيد ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن إدريس . وأما السيد المرتضى فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس ، والثلاثة مع السيلان ، والوضوء المتعدد مع القلة ، ولم يوجب الوضوء مع الغسل لأن الغسل عنده كاف عن الوضوء . وقال ابن أبي عقيل يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين ، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل ، وتفرد الصبح بغسل . وأما إن لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء .
وقال ابن الجنيد : المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية منهما وتصليهما ، وتفعل للفجر مفردا كذلك ، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب .
والحق الأول . لنا : ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن الحامل ، إلى أن قال " وإن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام

67

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست