responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 66


أغسال ، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة . وقال ابن أبي عقيل : إن لم يظهر على الكرسف فلا وضوء عليها ولا غسل ، وإن ظهر فعليها لكل صلاتين غسل ، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل ، وتفرد الفجر بغسل " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 11 ) " الخامس : دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به الوضوء خاصة ، ذهب إليه علماؤنا إلا ابن أبي عقيل لقول النبي صلى الله عليه وآله " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " وقول الصادق عليه السلام " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء " وقال ابن أبي عقيل ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء " .
" مسألة : دم الاستحاضة إن كان قليلا وهو أن يظهر على القطنة كرؤوس الإبر ولا يغمسها ، وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة ، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول النبي صلى الله عليه وآله في المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن المستحاضة " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " وأما القطنة فلأنها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب ، قال :
الشيخ وتغيير الخرقة ، وفيه نظر ، إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها . وقال ابن أبي عقيل منا : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وآله قال " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة " وروايتنا أرجح لأنها مفسرة لا إجمال فيها .
( وصفحة 29 ) " مسألة : وإن كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصة ، والوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة ، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول الصادق عليه السلام " فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة " قال ابن أبي عقيل منا : عليها ثلاثة أغسال لقول الصادق عليه السلام " المستحاضة إذا جازت أيامها ورأت الدم ثقب الكرسف

66

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست