نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 68
التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين ، فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر ، وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل . قال وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا ولا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي ، وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة . قال وكذلك تفعل المستحاضة " . " احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " وترك ذكر الوضوء يدل على عدم وجوبه . والجواب : أنه معلوم من الأخبار المتقدمة والقرآن ، ولهذا أهمله عليه السلام ولم يذكره للعلم به " . منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 34 ) " مسألة : المشهور عند الأصحاب أن الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء ، خلافا لابن أبي عقيل منا ، وهو قول أكثر الجمهور ، وقال ابن أبي عقيل منا ، ليس عليها وضوء ، وقال داود ليس على المستحاضة مطلقا وضوء ، وهو قول ربيعة ومالك " . ( وصفحة 120 ) " مسألة : ويجب على المستحاضة أن تعتبر الدم في قلته وكثرته وتوسطه ، لتغير أحكامها في أحواله الثلاثة ، وذلك بأن تدخل قطنة في فرجها فإن لطخ الدم باطنها ولم يظهر عليها لزمها إبدالها عند كل صلاة والوضوء لكل صلاة ، ولا خلاف عندنا في وجوب الابدال ، وأما الوضوء فهو قول أكثر الأصحاب ، خلافا لابن أبي عقيل ومالك . قال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة ، وقد تقدم البحث في ذلك . ولو غمس الدم القطنة ولم يسل لزمها مع الوضوء والابدال تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، والوضوء لكل صلاة . وقال ابن أبي عقيل يجب عليها ثلاثة أغسال .
68
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 68