responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 518


ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه ويتقرب الأنثى بأبيها ، لأنهم أولاد حقيقة ، والأول أشهر فتوى ورواية .
( وصفحة 262 ) " ولو اجتمع مع كلالة الأم أخت للأبوين فلها النصف ، وللواحد من كلالة الأم السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأخت من الأبوين . ولو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم كان السدس ردا عليهما خاصة . وتفرد الحسن والفضل بأن الباقي يرد بالنسبة أرباعا أو أخماسا .
" وقال الحسن والفاضل ( كذا ) : لو ترك جدته أم أمه ، وجدته أم أبيه ، فلام الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يرد عليهما بالنسبة ، كمن ترك أختا لأب وأم وأختا لأم " .
شرح اللمعة ( مجلد 8 صفحة 128 ) " الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم . أو جماعة ، أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم فالمردود " وهو الفاضل من الفروض ( على قرابة الأبوين ) وهو الأخت ، أو الأختان على الأشهر . وتفرد الحسن بن أبي عقيل ، والفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجمع بالنسبة أرباعا . أو أخماسا .
( وصفحة 155 ) " ( الرابعة لو اجتمع الأعمام والأخوال ) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدد ( فللأخوال الثلث وإن كان واحدا لأم على الأصح ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا ) ، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت ونصيبها الثلث والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به ، وهو الأخ ونصيبه الثلثان . ومنه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده ، وذكرويته ، وأنوثيته ، والأخبار مع ذلك متظافرة به . ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إن في كتاب علي صلوات الله عليه رجل مات وترك عمه وخاله فقال " للعم الثلثان ، وللخال الثلث " . وأن فيه أيضا " إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة

518

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست