responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 517


للأب والأم النصف ، ولبني ابنة الأخت من الأم السدس ، وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم ، وهذا يناسب ما قاله ابن أبي عقيل ، والمشهور الأول . مسألة : المشهور عند علمائنا إن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين ، إذا لم يكن هناك ولد . قال الشيخ في النهاية : ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه ، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البنت يأخذ نصيب أمه على الكمال ، وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والأبوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد سواء ، وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال ، وذلك خطأ ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل ، والمتواتر من الأخبار . وقال المفيد : ولا يحجب الأبوان أولاد الولد ، وإن هبطوا . وقال سلار : السدس فرق كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل ، ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين أيضا ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج . وقال الصدوق في كتاب المقنع : فإن ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث ، وللأب الثلثان . وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة ، الأبوان ، والابن ، والابنة ، هذا هو الأصل . لنا : في المواريث فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن ، أو ابنة ابنة ، فالمال للأبوين للأم الثلث ، وللأب الثلثان ، لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ، ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والأم " .
الدروس ( صفحة 261 ) " ثم أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم ، فلابن البنت نصيب أمه ، ولبنت الابن نصيب أبيها ، ولو خلف بنت ابن وبني بنت ، فلبنت الابن الثلثان ، ولبني البنت الثلث وإن كثروا ، ثم يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب للذكر مثل حظ الأنثيين . ونقل الشيخ أن أولاد البنت يقتسمون بالسوية ، واختاره تلميذه القاضي . وقال الحسن والمرتضى وابن إدريس : يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم فللذكر

517

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست