responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 519


الأخ " . قال " وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " . ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل : إن للخال المتحد السدس ، وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال ، والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما ، وكذا لو ترك عمة وخالة ، للعمة النصف ، وللخالة السدس ، والباقي يرد عليهما بالنسبة . وهو نادر ومستنده غير واضح " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 264 ) " قوله ولو كان كون الثلث للجد من الأم وإن اتحد هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه اتفاق المتأخرين ، ومستندهم أن المتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم سواء اتحد أم تعدد ، ونصيبها الثلث ، لأنه إنما يأخذ نصيبها عند عدمها . وفي المسألة أقوال كثيرة نادرة : منها قول ابن أبي عقيل والفضيل بن شاذان : إنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة أم أب فلأم الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يرد عليهما بالنسبة كمن ترك أختا لأب وأم وأختا لأم .
" قوله وإن فرضت هذا هو المشهور الأظهر بين الأصحاب ، بل ادعى جماعة عليه الاجماع ، لأن من كان النقص داخلا عليه كان الفضل له ، ولأن الأخت للأبوين يجمع السببين فيكون أولى . وقال ابن أبي عقيل والفضل : إن الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة ، وأخماسا إذا كان المتقرب بالأبوين أختين ، وهو شاذ .
( وصفحة 266 ) " ذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل ، والمفيد ، والقطب الكيدري ، ومعين الدين المصري ، إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة للأم السدس ذكرا كان أم أنثى ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، والباقي للخال ، أو الخالة من الأبوين ، أو الأب ، لأنهم يتقربون بالإخوة فيرثون ميراثهم . والأصح الأول ، لدلالة الأخبار عليه . ومنع مساواتهم للأخوة من كل وجه ، ولا فرق مع اتحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالأب والأم . وكذا لا فرق في

519

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست