نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 516
عليهم على قدر سهامهما ، وبناه على أصله وقد تقدم . " مسألة : لو ترك ابن عم وابنة عم ، وابن عمة وابن خال ، وابنة خالة ، وابن خالة ، قال ابن أبي عقيل : كان لولد الخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، والثلث لولد العمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظ الأنثيين . ( وصفحة 738 ) " وقال ابن أبي عقيل لبنت العم النصف ولبنت الخال السدس والباقي رد عليهما على قدر سهامهما . قال المفيد في المقنعة : الرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب ، أو الأخت أو الأخوة محسوب من ستة ، لأن أقل عدد له سدس صحيح سنة فيكون للأخ من الأم السدس ، سهم واحد ، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاحا ، فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة ، وهذا يشعر بأن للأخت من الأب الباقي أيضا ، وابن البراج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه الله وكذا أبو الصلاح . وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة ، وبه قال ابن الجنيد : واختاره ابن إدريس ، لنا : ما تقدم من الرواية ، ولأنه لو كان ذكرا لكان الباقي له فكذا الأنثى . احتج ابن إدريس بأنهم يتقربون إلى الميت بسبب واحد ، وكذلك أولئك . والجواب : أنهما يفترقان باعتبار آخر ، فإن النقص يدخل عليها ، فكان الفاضل لها ، بخلاف الأخرى . تذنيب المشهور بين علمائنا أن للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت ، أو الأخ وثلث الأخوة من قبل الأم . وادعى أكثر علمائنا عليه الاجماع ، لأنها تجمع السببين فتكون أولى . وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا : أن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة ، فيكون المال أرباعا بين الأختين ، وأخماسا بين الأختين من ألم مع الأخت من الأبوين ، وبين الأخت من الأم مع الأختين من قبلهما ، والمشهور الأول . قال الصدوق : فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لأب وأم وثلاثة بني ابنة أخت لأب وثلاثة بني ابنة أخت لأم فلبني ابنة الأخت من الأم السدس ، وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والأم . وسقط بنو ابنة الأخت من الأب . وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها ، فقال : لبني ابنة الأخت
516
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 516