responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 515


الثلث ، والباقي للعم ، وقال قبل ذلك : فرض العمة النصف ، وفرض الخال والخالة الثلث ، بينهم بالسوية ، وإذا حضر أحدهم كان له السدس ، وقد قيل أن الواحد منهم له الثلث ، فجعل للخال مع العم السدس . وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد ، فإنه قال في المقنعة : ويجري ذوي الأرحام فمن سميناه يعني من العمومة والعمات ، والخؤولة والخالات ، وأبنائهم في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم ، من الأخوة والأخوات . ثم قال : والخامس سهام من له سببان يستحق بهما الميراث ، مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص ، كزوج هو ابن عم ، وابن خال ، فللزوج النصف بالتسمية والثلثان مما يبقى بالرحم ، ولابن الخال الثلث الباقي يرحمه على حسب فرايض من تقربا به ( يقر بأنه ) من العمومة والخؤولة ، كما بيناه فأعطى ابن الخال هنا السدس ، وساوى بينه وبين الخال ، وكذا يظهر من كلام سلار .
( وصفحة 735 ) " وقال ابن أبي عقيل : وإن ترك خالا وعمة فللخال السدس ، وللعمة النصف ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم وكذلك إن ترك عمة وخالة ، فللخالة السدس ، وللعمة النصف ، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما . والمعتمد ما قاله الشيخ ، لما تقدم من الأخبار ، ولأن الرد مع التسمية ، وهؤلاء لا مسمى لهم . احتج بأن للخالة السدس ، وللعمة النصف ، كالأخوات فيرد على قدر السهام . والجواب : منع حكم الأصل ، والقول بالقياس عندنا باطل .
" مسألة : المشهور ما قاله الشيخ في النهاية : أن أولاد العمومة والعمات وإن سفلوا وأولاد الخؤولة والخالات وإن نزلوا ، أولى من عمومة الأب وعماته ، وخؤولته ، وخالاته ، ومن عمومة الأم وعماتها ، وخؤلتها ، وخالاتها ، وقال ابن أبي عقيل : لو ترك عمة أمه وابنة خالته ، فالمال بينهما نصفان ، لأنهما قد استويا في البطون وهما جميعا من طريق الأم ، والأولى أولى ، لأن الأولاد أقرب ببطن .
" وقال ابن أبي عقيل : لبنت العم النصف ، ولبنت الخال السدس ، والباقي رد

515

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست