نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 514
إلى كثرة القايلين به ، والمودعية كتبهم وتصانيفهم لأن الكثرة لا دليل معها ، وإلى ما اختاره السيد المرتضى وما اخترناه ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب المتمسك . وهذا الرجل من أجلة أصحابنا وفقهائنا ، وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه ، والمعتمد المذهب المشهور . ( وصفحة 732 ) " تذنيبان : الأول كلام الفضل في أن للبنت النصف ، وللبنتين الثلثان مع الأب خاصة ، ليس بجيد ، بل لهما ذلك مطلقا ، وإذا لم يكن غيرهما رد عليهما ، لعموم القرآن . وقد لوح ابن أبي عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال : وإذا حضر واحد منهم يعني من الأولاد فله المال كله ، بلا سهام مسمى ذكرا كان ، أو أنثى ، فإذا ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة . وإنما سمى الله عز وجل للبنت الواحدة النصف ، وللابنتين الثلثان ، مع الأبوين فقط ، وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للواحد ذكرا كان أو أنثى . قال : ولو ترك ابنة فالمال كله لها بلا سهام مسماة وإنما سمى الله عز وجل للأم السدس والثلث مع الولد والأب إذا اجتمعوا ، فإذا لم يكن ولد ولا أب فليست بذي سهم . وكذا قال : إنما سمى الله للأخت من الأبوين ، أو من الأب ، أو من الأم ، إذا اجتمعوا مع الأخوة ، أو الأخوات من الأبوين ، أو من الأب ، أو مع الأجداد ، فإذا انفردت الأخت من أي جهة كانت ، فالمال كله لها بلا سهام . ( وصفحة 733 ) " قال ابن أبي عقيل : لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلام الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما ، لأن هذا كأنه ترك أختا لأب وأم ، وأختا لأم . وقال الصدوق في المقنع : فإن ترك جدا لأم وجد لأب فللجد من الأم السدس ، وما بقي فللجد من الأب ، فإن ترك جدا لأم وأخا لأب ، أو لأب وأم ، فللجد من الأم السدس وما بقي فللأخ . ( وصفحة 734 ) " وقال ابن أبي عقيل : إن ترك عما وخالا ، فللخال السدس ، وقد روي أن له
514
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 514