responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 510


إدريس ، منعوه من الدية دون التركة .
" وقال في الخلاف : القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون ، واستدل بإجماع الفرقة بل بإجماع الأمة ، وابن مسعود خالف فيه ، قد انقرض خلافه ، وقال المفيد ، ولا يحجب عن الميراث من لا يستحقه لرق ، أو كفر ، أو قتل ، على حال ، وكذا قال ابن الجنيد وابن البراج ، وقال الصدوق : والقاتل يحجب وإن لم يرث ، ألا ترى أن الأخوة يحجبون الأم ، ولا يرثون ، وكذا قال ابن أبي عقيل ، والوجه ما قاله الشيخ . لنا : أنه المشهور بين علمائنا فيتعين العمل به . وما رواه الصدوق في الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال " سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ، قال : لا " ولأنه مشارك للكافر والمملوك . في المنع من الإرث فيشاركهما في منع الحجب ، والصدوق وابن أبي عقيل عولا على عموم قوله تعالى " فإن كان له إخوة " خرج عنه المماليك والكفار ، للرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال " سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا قال : لا " .
الدروس ( صفحة 192 ) " وتاسعها : الحرية واختلف فيها الأصحاب ، فمنعها ابن أبي عقيل مطلقا ، وابن الجنيد إلا على العبد والكافر ، والحلبي رحمه الله منعها على سيده ، وله والمعظم على القبول مطلقا إلا على السيد ، جمعا بين الروايات .
( وصفحة 255 ) " ولو اشتركوا في القتل منعوا وإن كان خطأ ، فالمشهور منعه من الدية خاصة ، وقال ابن أبي عقيل لا يرث مطلقا . وقال المفيد وسلار : يرث مطلقا ، وإن كان شبيه عمد فكالعمد ، عند ابن الجنيد وكالخطأ عند سلار . وقال الفاضل : لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ، ورثه لأنه ضرب سايغ ، ولو أسرف لم يرث ، ولو بط جرحه أو جراحه فمات ورثه ، لأنه استصلاح . وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها ، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه ، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثه ، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه وتبعه ابن أبي عقيل .

510

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست