responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 509


< فهرس الموضوعات > كتاب المواريث < / فهرس الموضوعات > كتاب المواريث < فهرس الموضوعات > موانع الإرث < / فهرس الموضوعات > موانع الإرث مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 742 ) " وقال ابن أبي عقيل : لا يرث عند آل الرسول عليهم السلام القاتل من المال شيئا ، لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا على أنه لا يرث ، وإن قتل خطأ كيف يرث ، وهو يؤخذ منه الدية ، وإنما منع الدية الميراث احتياطا لدماء المسلمين لئلا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في المواريث ، وإذا اجتمعوا جميعا في الجملة أن القاتل لا يرث ، ثم ادعى بعض الناس أنه عنى بذلك العمد دون الخطأ ، فعليه الدليل والحجة الواضحة ، ولن يأتي في ذلك بحجة أبدا .
( وصفحة 743 ) " وقال ابن حمزة : القتل إما عمد عدوان ، ولا يستحق القاتل شيئا من ميراثه ، أو عمد غير عدوان ، ولا يسقط حقه من الميراث ، أو خطأ ، ويرث من التركة دون الدية ، وقيل يرث من الدية أيضا . وقد تلخص من هذه الأقوال الاجماع على منع القاتل عمدا ، والخلاف في القاتل خطأ ، فابن أبي عقيل منع من إرثه مطلقا ، والمفيد ، وسلار ، لم يمنعاه مطلقا ، والشيخ ، وابن الجنيد ، والسيد المرتضى ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وابن

509

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست