responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


( وصفحة 258 ) " وقال الصدوق والحسن : يحجب القاتل ، والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض بموته .
( وصفحة 260 ) " درس : ورابع عشرها منع المستهل من الإرث ، إذا لم تكمل شهور الاستهلال ، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب ، ولو شهدت اثنتان منع من النصف ، ولو شهدت ثلاثة منع من الربع ، ونقل ابن الجنيد قبول شهادة الواحد في الجميع ، وهو قول الحسن وظاهر المفيد " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 253 ) " رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال إن كان خطأ فإن له ميراثها ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها " ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل ، وثانيها أنه لا يرث مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله ( كذا ) في صحيحة هشام بن سالم وغيرها " لا ميراث للقاتل " الشامل لعمومه لموضع النزاع ، وخصوص رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنه قال " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ " وثالثها : أنه يرث مما عدا الدية ، ذهب إليه أكثر الأصحاب كالمرتضى ، وابن الجنيد ، والشيخ ، والأتباع ، وحسنه المصنف ، ونقله عن تخريج المفيد ، واختاره العلامة وأكثر المتأخرين ، لأن فيه جمعا بين الدليلين ، ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبيه العمد ، ويدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضا لقوله تعالى " ودية مسلمة إلى أهله " ولا شئ من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث ، والدفع إلى نفسه وأخذه من عاقلته ، عوض ما جناه لا يعقل .
( وصفحة 257 ) " وأما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب ، بل ادعى الشيخ في خلاف

511

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست