responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " ولأن القول بنجاسة الماء بمخالطة النجاسة ، ليس أولى من العكس . والجواب عن الأحاديث : بأنها مطلقة ، فتحمل على المقيد ، ليحصل الجمع . وعن الثاني بوجود الأولوية ، وهو الأحاديث الدالة على تنجيس القليل بالملاقاة .
" . . أقول : أجمع أصحابنا على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه . وندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته .
" . . احتج السيد : بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه ، واللازم باطل للمشقة المنفية بالآية والرواية ، فالملزوم مثله . بيان الملازمة : أن الملاقي للثوب ماء قليل ، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر المحل ، لأن النجس لا يطهر غيره وهو اختيار ابن إدريس ، ومذهب الحسن بن أبي عقيل " .
روض الجنان ( صفحة 141 ) وإن كان الماء الواقف أقل من كر نجس جميعه بما يلاقيه من النجاسة ، وإن لم يتغير وصفه بها على أشهر القولين ، لمفهوم الشرط في قوله صلى الله عليه وآله " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " وقول الصادق عليه السلام " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " .
وقوله عليه السلام في سؤر الكلب " رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء " ولقول الكاظم عليه السلام فيما رواه عنه أخوه علي ، في الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه ؟ فقال " لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر " وقول الرضا عليه السلام ، وقد سئل عن الرجل يدخل يده الإناء وهي قذرة " يلقي الإناء " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل حيث ذهب إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ، محتجا بقوله صلى الله عليه وآله " الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " .
مدارك الأحكام مجلد : 1 صفحة 3938 " أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له ، سواء تغير بها أم لم يتغير ، إلا ما استثني . وقال ابن أبي عقيل

51

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست