نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 52
" لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة " وساوى بينه وبين الكثير . والمعتمد الأول ، لنا : قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة ما دون الكر بدون التغير في الجملة . " . . احتج ابن أبي عقيل بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام " أن الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه ، أو رائحته " " وبقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة ، أو جرذ أو غيره فيموت فيها : إذا غلبت رائحته عن طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب " والجواب عن الأول منع العموم ، لفقد اللفظ الدال عليه ، ولو سلم العموم فالخاص مقدم . فإن قلت : جهالة التاريخ تمنع ذلك ، قلنا : لا فرق ، فإن هذه الأخبار لا يتطرق إليها النسخ ، مع أن أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقا ، وفيها بحث حررناه في محله وعن الثاني بالطعن في السند ، وإمكان تأويلها بما يوافق المشهور . الحدائق الناضرة ( مجلد 1 صفحة 280 - 329 ) . . إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة ، فالمشهور بل كاد يكون إجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الاجماع ، هو النجاسة . وعزى إلى الحسن بن أبي عقيل رحمه الله القول بعدم النجاسة إلا بالتغير ، واختار هذا القول جمع من متأخري المتأخرين . ولا بد من نقل الأخبار هنا من الطرفين ، والكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول : أما ما يدل من الأخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيد المنصور . ( فمنها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " . ( ثم نقل مجموعة روايات وما احتج به ابن أبي عقيل ثم قال ) " وأنت خبير بأنه لو ثبتت المنافاة بين هذه الأخبار لكان الترجيح للأخبار المتقدمة ، لاعتضادها بعمل الطائفة
52
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 52