نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 50
أحمد روايتان . لنا : ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ " . ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه ؟ قال إن كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه " . . . احتج ابن أبي عقيل بما روي عنه عليه السلام وهو قوله " الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وبما روي عن الباقر عليه السلام قال " سألته عن الجرة والقربة يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها . فقال : لو غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه . وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ " . الدروس ( صفحة 14 ) درس : الماء المطلق طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة ، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة ، فإن سلبه الاطلاق فمضاف ، وإلاكره الطهارة ( كذا ) وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة : أحدها الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر ، وهو ينجس بالملاقاة تغير أولا ، وإن كانت النجاسة مما لا يدركه الطرف على الأصح أو لا فطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان ، ولو لم يزل افتقر إلى كر آخر ، وهكذا . وكذا يطهر بالجاري . وقول ابن أبي عقيل يتوقف نجاسته على التغير شاذ . . " . الذكرى ( صفحة 9 ) " ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الأشهر لمفهوم الشرط في الحديثين ولقول الصادق عليه السلام في سؤر الكلب " رجس نجس لا يتوضأ بفضله " ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة ، ولولا نجاسة القليل لم يفسد . وحجة الشيخ أبي علي ابن أبي عقيل رحمه الله على اعتبار التغير بعموم الحديث معارض بتقديم الخاص على العام وإن جهل التاريخ . وقد رواه قوم في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيرا " . المهذب البارع ( مجلد 1 صفحه 79 ) " احتج الحسن : بما روي متواترا من قولهم عليهم السلام " الماء طهور لا ينجسه شئ
50
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 50