نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 506
الشهادة ، ولا بأس بشهادتهما له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة . والمفيد رحمه الله لم يقيد بل أطلق وقال في شهادة الزوج : وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول ، أو حلف المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال . ونعم ما قال ، ولم يقيد الشيخ في الخلاف والمبسوط أيضا ، وكذا أبو الصلاح ، وأما ابن البراج وابن حمزة فإنهما قيدا أيضا كالشيخ ، وقال ابن إدريس بالاطلاق أيضا وبه قال ابن أبي عقيل " . " مسألة : اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة ، أما أحد الطرفين فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا ، وهو قول أبي علي بن الجنيد واحترزنا بالحر عن العبد ، فإنه قبل شهادة العبد على مثله ، وبالمؤمنين عن الكفار فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل ، وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال لا يجوز شهادة العبيد والإماء في شئ من الشهادات ، وهذا أعم إطلاقا في المنع عن ابن الجنيد " . الدروس ( صفحة 195 ) " ذهب الحسن وابن الجنيد : إلى قبول شهادة النساء مع الرجال في الطلاق ، وهو نادر " . مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 324 ) " قوله النسب وإن قرب الخ . ليس من أسباب التهمة عندنا العصبة ، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم حتى الابن والأب ، للأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " يجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه " وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام " عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه فقال : يجوز " ولا تشترط الضميمة في شهادة كل من الولد والوالد والأخ والزوجين للآخر ، خلافا للشيخ في النهاية ، للأصل ، وعموم الأخبار . واستثنى أكثر الأصحاب من شهادة القريب شهادة الولد على والده ، فحكموا بعدم قبولها ، حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع ، واحتجوا عليه مع ذلك بقوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " وليس من المعروف الشهادة عليه ، والرد لقوله ، وإظهار تكذيبه ، فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة . ولا
506
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 506