نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 507
يخفى عليك ضعف هذه الحجة فإن قول الحق ورده عن الباطل ، وتخليص ذمته من الحق عين المعروف ، كما نبه عليه قوله صلى الله عليه وآله " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فقيل يا رسول الله كيف أنصره ظالما قال ترده عن ظلمه فذلك نصرك إياه " ولأن إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش وترك الواجبات ، وهو معلوم البطلان . وأما دعوى الاجماع على وجه يتحقق به الحجة فممنوعة . وقد خالف في ذلك المرتضى رضي الله عنه ، وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات " . ( وصفحة 325 ) " وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال " لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " ، وهذه الأخبار كلها تدل على القبول مطلقا ، وتخصيصها على خلاف الأصل . الثاني عدم قبولها مطلقا ، ذهب إلى ذلك الحسن بن أبي عقيل من أصحابنا ، وهو قول أكثر العامة ، ومستنده من الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث وفي آخره " العبد المملوك لا تجوز شهادته " والمراد بنفي الجواز نفي القبول إذ هو الظاهر " . ( وصفحة 331 ) " وقال المفيد : يقبل في عيوب النساء ، والاستهلال ، والنفاس ، والحيض ، والولادة ، والرضاع ، شهادة امرأتين مسلمتين ، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مؤمنة مأمونة قبلت شهادتها فيه ، وتبعه سلار ، والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال " يجوز شهادة القابلة الواحدة " وأجاب في المختلف بالقول بالموجب ، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع ، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة ، وابن أبي عقيل خص القبول بالواحدة بالاستهلال عملا بظاهر الخبر " . جواهر الكلام ( مجلد 40 صفحة 413 ) " بل هو كاد يكون صريح المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا " في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد
507
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 507